الوقائع المصرية - العدد 144 (تابع) فى 29/ 6/ 1998

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 180 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور الڤيللات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى ببعض مناطق محافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة أسوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق مدينة الأقصر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 289 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف فصل ثان مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المشار إليها بعنوان الاشتراطات البنائية الخاصة، تكون نصوصه كالآتى:

الفصل الثانى مكرر
الاشتراطات البنائية الخاصة
(مادة 11 مكررا)
الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة

أولا:
1 - المنطقة الواقعة بين شارع عثمان بن عفان وشارع الأهرام شمالا وشارع عبد العزيز فهمى شرقا وشارع العروبة فى اتجاه المطار حتى ميدان عاطف السادات ثم شارع النزهة ميدان عمر بن الخطاب ثم شارع المرغنى حتى تقاطعه مع شارع الأهرام جنوبا (المنطقة المحددة بالخط الأسود السميك على الخريطة المرفقة) تحدد فيها الاشتراطات البنائية، على الوجه التالى:
( أ ) المربعات المطلة على جانبى شارع العروبة مباشرة بعمق قطعتين بما لا يجاوز 80 مترا (ثمانين مترا) لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن طابقين بما لا يجاوز ثمانية أمتار، ويكون البناء بمسطح مطابق لاشتراطات ومحضر القياس الخاص بالمنطقة. وفى حالة هدم العقارات يكون إعادة البناء على نفس المساحة السابق البناء عليها مع التقيد بقيود الارتفاع (طابقان بحد أقصى ثمانية أمتار).
‌ب - باقى المنطقة المحددة بالخط السميك الأسود يكون فيها الارتفاع مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى 25 مترا (خمسة وعشرون مترا).
وفى حالة هدم الڤيللات فى هذا الجزء يكون البناء على نفس الارتفاع ونفس المسطح القائم (المنطقة الملونة باللون الأزرق بالخريطة المرفقة).
2 - المربعات المطلة على جانبى شارع صلاح سالم (امتداد العروبة حتى تقاطعه مع شارع الفنجرى) مباشرة بعمق قطعتان بما لا يجاوز 80 مترا (ثمانين مترا) لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن طابقين بحد أقصى ثمانية أمتار ويكون البناء بمسطح مطابق لاشتراطات المنطقة.
وفى حالة هدم العقارات يكون إعادة البناء على نفس المساحة السابق البناء عليها مع التقيد بقيود الارتفاع (طابقان بحد أقصى ثمانية أمتار).
ثانيا - منطقة المقطم:
تكون الاشتراطات البنائية بمنطقة المقطم على النحو التالى:
يترك مائة متر من حافة الهضبة حتى واجهة المبنى.
يكون الارتفاع اثنى عشر مترا فى المنطقة التى تلى المائة متر وإلى مسافة مائتين وخمسين مترا.
يكون الارتفاع 15 مترا (خمسة عشر مترا) فى عمق الهضبة بعد المسافة المتروكة والمائتين وخمسين مترا المشار إليها.
ثالثا: فى مناطق الزمالك وجاردن سيتى:
يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء مثل عرض الطريق، ولا يحسب عرض نهر النيل ضمن عرض الطريق.
أن يتم البناء على ذات المساحة وبذات الارتفاع فى حالة هدم المبنى.
عدم الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة فيها.
رابعا - كورنيش النيل يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا (ستة وثلاثون مترا).
خامسا - الاشتراطات البنائية فى منطقة المعادى:
تكون الاشتراطات البنائية فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة، على النحو الآتى:
لا يجوز أن تزيد المساحة المبنية على 50% (خمسين فى المائة) من مساحة الأرض المرخص فى البناء عليها.
يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء ثلاثة أدوار متكررة فوق دور أرضى، أو مثل عرض الطريق أيهما أقل.
لا يجوز الترخيص ببناء وحدات إدارية أو تجارية جديدة.
سادسا: يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة القاهرة الكبرى، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمبانى التى يبدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ.

(مادة 11 مكررا (1))
الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة الجيزة

تكون الارتفاعات الكلية للمبانى ببعض المناطق بمحافظة الجيزة، على النحو التالى:
أولا - منطقة شارع الأهرام:
( أ ) من ترعة الزمر إلى ترعة المريوطية، ويكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 18 مترا (ثمانية عشر مترا) بالنسبة لما يبنى على بعد مائتين وخمسين مترا من حدى شارع الأهرام.
(‌ب) من ترعة المريوطية إلى ترعة المنصورية يكون الحد الأقصى للارتفاع 18 مترا (ثمانية عشر مترا) بالنسبة لما يبنى على بعد 2500 متر (ألفين وخمسمائة متر) من حدى شارع الأهرام.
‌(جـ) من ترعة المنصورية إلى الطريق الصحراوى يكون الحد الأقصى للارتفاع 12 مترا (اثنا عشر مترا) لما يبنى على بعد 2500 متر (ألفين وخمسمائة متر) من حدى شارع الأهرام.
ثانيا - طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى داخل كردون محافظة الجيزة:
يكون البناء بحد أقصى دوران للمبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء على جانبى طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى داخل كردون محافظة الجيزة.
ثالثا - كورنيش النيل:
يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا (ستة وثلاثون مترا).

(مادة 11 مكررا (2))
الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة الإسكندرية

تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة الإسكندرية، على النحو التالى:
1 - يحتفظ فى الشوارع الموضحة فيما بعد بقواعد ارتفاعات المبانى المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع ما يقرره القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليهما ولائحتيهما التنفيذيتين:
( ‌أ ) طريق الحرية ابتداء من قسم باب شرقى حتى شارع مسجد العطارين.
(‌ب) شارع صلاح سالم (شارع شريف سابقا).
‌(جـ) شارع أحمد عرابى.
(‌د) شارع سيزوستريس.
(‌هـ) ميدان عرابى.
(‌و) المبانى المطلة على ميدان التحرير وساحة الميدان ذاته.
(‌ز) محطة الرمل ابتداء من الصحة العالمية وحتى سعد زغلول.
2 - كورنيش الإسكندرية: يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا.
3 - يحتفظ بالتخطيط القائم لشوارع منطقة كوم الدكة وارتفاعات المبانى والطابع التشكيلى لها - كنموذج للمدينة القديمة ويكون الارتفاع فيها مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 13 مترا - وهذه المنطقة موضحة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق الحرية فيما عدا المبانى المطلة عليه والصف الثانى من المبانى.
الحد الشرقى: شارع الدماميلى (الحد الغربى منه) ثم شارع الجبرتى حتى تقابله مع شارع رستم أفندى - ثم شارع رستم أفندى ابتداء من تقاطعه مع شارع الجبرتى حتى تقابله مع شارع سليمان يسرى.
الحد القبلى: شارع سليمان يسرى.
الحد الغربى: شارع سيدى الخياشى ابتداء من المبنى الواقع به ضريح سيدى الخياشى حتى تقابله مع شارع صفية زغلول فيما عدا المبانى المطلة على شارع سيدى الخياشى.
4 - تكون ارتفاعات المبانى فى المناطق والشوارع الموضحة فيما بعد على النحو التالى:
‌( أ ) المنطقة المحددة بشارع 26 يوليو شمالا وشارع قناة السويس شرقا وشارع بورسعيد ثم شارع السلطان عبد العزيز ثم محطة الرمل ثم شارع الغرفة التجارية ثم شارع السيد محمد كريم جنوبا - وشارع قصر رأس التين غربا. ويكون الارتفاع فيها مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 22 مترا (اثنان وعشرون مترا).
‌(ب) شارع قايتباى - لا يصرح بأى إنشاءات على جانبيه حفاظا على الأثر الإسلامى الهام وهو قلعة قايتباى - مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها وعلى منطقة الشارع كحرم للقلعة.
‌(ج) شارع سليمان يسرى ابتداء من تقابله مع شارع لومومبا وحتى تقابله مع شارع إبراهيم عبد السيد فى الجزء المواجه لاستاد المحافظة، ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى عشرة أمتار ويلزم ترك شريط من الأرض الفضاء بعرض متران ونصف حول كافة حدود الموقع.
‌(د) المنطقة المحيطة بميدان المساجد، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع السيد محمد كريم.
الحد الشرقى: شارع إسماعيل صبرى حتى مسجد سيدى تمراز ثم شارع رأس التين حتى شارع سيدى الحجازى.
الحد القبلى: شارع سيدى الحجازى حتى تقابله مع شارع خير الله.
الحد الغربى: شارع خير الله ثم شارع الناضورى.
ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 16 مترا (ستة عشر مترا).
(‌هـ) المنطقة المحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق الكورنيش.
الحد الشرقى: قصر المنتزه.
الحد القبلى: شارع قناة السويس.
الحد الغربى: شارع جمال عبد الناصر وطريق الحرية.
ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 22 مترا (اثنان وعشرون مترا).
(‌و) المنطقة المحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: على بعد 200 متر (مائتى متر) من خط المياه.
الحد الشرقى: وهو الحد الغربى لميناء الدخيلة.
الحد القبلى: وهو الحد الغربى لمحافظة الإسكندرية.
الحد الغربى: طريق إسكندرية مطروح.
ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 16 مترا (ستة عشر مترا).
5 - فيما عدا المناطق المحددة بالمواد السابقة يصرح بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى مقداره 36 مترا (ستة وثلاثون مترا) مع الالتزام بقائمة الشروط الخاصة الواردة بقرارات اعتماد التقاسيم إن وجدت.
6 - يحتفظ بالطراز العربى المبسط لواجهات المبانى بمنطقة كوم الناضورة الأثرية الكائنة بقسم اللبان بمحافظة الإسكندرية وحرمها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ورشة الطوبجية.
الحد الجنوبى: شارع بحرى بك.
الحد الشرقى: شارع الجزائر.
الحد الغربى: شارع الباب الأخضر.
ويكون الارتفاع فى هذه المنطقة مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى عشرة أمتار على ألا تزيد المبانى عن ثلاثة طوابق.

(مادة 11 مكررا (3))
الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة أسوان

تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة أسوان على النحو التالى:
أولا - مدينة أسوان:
1 - يكون البناء بحد أقصى 7 أمتار (سبعة أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المناطق الآتية:
( أ ) منطقة طريق المطار:
تبدأ من مطار أسوان حتى المدخل الغربى لخزان أسوان وتضم يمين الطريق من بدايته حتى نهايته ومن حرم الطريق حتى حرم بحيرة ناصر وحوض الخزان، كما تضم يسار الطريق من بدايته حتى نهايته، ومن حرم الطريق حتى عمق ثلاثة كيلومترات منه.
‌(ب) المنطقة من المدخل الشرقى لخزان أسوان إلى فندق كتراكت الجديد وحدودها كالآتى:
الحد القبلى: المدخل الشرقى لخزان أسوان.
الحد البحرى: فندق كتراكت الجديد.
الحد الغربى: حرم النيل.
الحد الشرقى: 250 مترا (مائتان وخمسون مترا) غرب طريق السادات.
‌(جـ) مناطق التوسعات العمرانية الجديدة شرق مصرف السيل.
2 - يكون البناء بحد أقصى 12 مترا (اثنى عشر مترا) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء على جانبى طريق السادات (الممتد من المدخل الشرقى لخزان أسوان جنوبا إلى تمثال العقاد شمالا)، وبعرض 250 مترا (مائتان وخمسون مترا) غرب الطريق، وبعرض 500 متر (خمسمائة متر) شرق الطريق.
3 - يكون البناء بحد أقصى 15 مترا (خمسة عشر مترا) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المنطقة المحددة بالحدود الآتية:
الحد القبلى: شارع شركة الغازات الصناعية.
الحد البحرى: مدخل كسارة الحديد والصلب.
الحد الغربى: طريق الكورنيش الممتد من تمثال العقاد جنوبا وحتى مدخل كسارة الحديد والصلب شمالا.
الحد الشرقى: خط السكة الحديد من مدخل كسارة الحديد والصلب شمالا حتى النفق وشارع الحدادين وشارع شرق البندر وامتداده جنوبا.
4 - يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 18 مترا (ثمانية عشر مترا) فى باقى مدينة أسوان.
ثانيا: مدينة أبو سمبل السياحية:
1 - يكون البناء بحد أقصى دور واحد 4 أمتار (أربعة أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، لمسافة 5 كيلومترات (خمسة كيلومترات) من مركز المعبد الكبير.
2 - يكون البناء بحد أقصى دورين 7 أمتار (سبعة أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء فى المسافة من 5 كيلومترات (خمسة كيلومترات) حتى 10 كيلومترات (عشرة كيلومترات) من مركز المعبد الكبير.
3 - يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 12 مترا (اثنى عشر مترا) على الأراضى المعدة للبناء بعد مسافة 10 كيلومترات (عشرة كيلومترات) من مركز المعبد الكبير.
ثالثا: مدينة ادفو:
يكون البناء بحد أقصى 15 مترا (خمسة عشر مترا) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، والمطلة على شارع كورنيش النيل شرق وغرب مدينة إدفو كالآتى:
1 - ادفو غرب:
على أصول شارع الكورنيش الممتد من مرشح ادفو القديم جنوبا حتى عزبة الكشاف شمالا.
2 - ادفو شرق:
على طول شارع الكورنيش الممتد من كوبرى ادفو جنوبا حتى محطة طلمبات رفع وادى عبادى شمالا.
رابعا - مدينة السباعية:
يكون البناء بحد أقصى 15 مترا (خمسة عشر مترا) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء، والمطلة على شارع كورنيش النيل بمدينة السباعية، والممتد من طريق الفنان جنوبا حتى محطة طلمبات النمسا شمالا.
خامسا - يكون البناء بحد أقصى 7 أمتار (سبعة أمتار) لارتفاعات المبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء حول ضفتى النيل شرقه وغربه، فيما عدا السابق ذكره بعمق كيلومتر واحد شرقا و3 كيلومترات (ثلاثة كيلو مترات) غربا من حرم النيل، وكذلك فى الجزر المأهولة بالسكان داخل محافظة أسوان.
سادسا - فيما عدا المناطق المحددة سابقا يصرح بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا (ستة وثلاثون مترا) فى المحافظة، وعند حساب عرض الشارع لا يضاف إليه أى فراغ متصل به سواء حديقة أو سكة حديد أو نهر أو خلافه له صفة الدوام فى نطاق محافظة أسوان.

(مادة 11 مكررا (4))
الاشتراطات البنائية الخاصة بمدينة الأقصر

يكون الارتفاع بنطاق مدينة الأقصر القديمة بحد أقصى 13 مترا (ثلاثة عشر مترا)، وحدودها كالآتى:
الحد الغربى: كورنيش النيل من العشى حتى البغدادى.
الحد الشرقى: شريط السكة الحديد.
الحد الشمالى: الحدود الإدارية الجنوبية لقرية العشى.
الحد الجنوبى: الحدود الإدارية الجنوبية لمدينة البياضية.

(مادة 11 مكررا (5))

يحظر الموافقة على هدم القصور والڤيللات أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز، وذلك فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على الجهات المختصة تنفيذه؛