الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 183 هـ
الاثنين 12 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2010
م
وزارة الاستثمار
قرار رقم 64 لسنة 2010
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2009 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون
رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 135 لسنة 1992؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 3/
2010؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل النص البند (5) من الفقرة الأولى (ثالثًا) من المادة (7)
باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم 135 لسنة 1992، النص الآتى:
"5 - نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وما إذا كان يتم طرحها
للاكتتاب العام من عدمه، وما إذا كان الإصدار دفعه واحدة أم دفعات متعددة".
(المادة الثانية)
تضاف المادة 35 (مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال المشار إليها، ونصها الآتى:
مادة 35 (مكرر):
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل - أو الجهة
المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال - أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية
للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية:
1 - موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالى
للسندات أو الصكوك وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا
لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام فى السندات ومذكرات المعلومات
2 - أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالى خطة الإصدار
مبينًا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحًا عامًا أو خاصًا وغير ذلك من
البيانات التى تحددها الهيئة
3 - ألا تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات مدة ستة من تاريخ موافقة الهيئة على
الإصدار الإجمالى.
4 - إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين على الأقل وفقًا لنموذج إخطار الإصدار
الذى تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتمانى
فى الحالات التى تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير فى إجراءات الإصدار إذا لم تعترض
الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
5 - نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكترونى للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق
المالية به وكذلك نشره وفقًا لأحكام طرح الأوراق المالية فى اكتتاب عام إذا كان الإصدار
الإجمالى أو الدفعة الجديدة أو أى من أوراق الجهة المصدرة مطروحًا للاكتتاب العام
6 - الالتزام بالضوابط التى تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.
7 - سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 13/ 4/ 2010
وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين |