الجريدة الرسمية فى 26 فبراير سنة 1981 - العدد 9

قانون رقم 6 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 29 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة النص الآتى:
مادة 29 - لا يجوز أن يبقى أو يعين بإدارة قضايا الحكومة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1401 (12 فبراير سنة 1981)