الوقائع المصرية - العدد 155 (تابع) فى 13/ 7/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 251 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليها النص الآتى:
مادة 138 - أحكام تداول الأسهم بأزيد من قيمتها الاسمية:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، لا يجوز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الاسمية التى صدرت بها، مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك فى الفترة التالية لقيد الشركة فى السجل التجارى حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة، إلا وفقا للشروط التالية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها:
( أ ) أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية.
(ب) أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية.
(ج) أن تنشر الشركة تقريرا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بيانا بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقعات الشركة المالية وخطة عملها فى المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم.
أما فى حالات الاندماج وتغيير الشكل القانونى للشركة، أو إذا انتقل إليها من جهة أخرى نشاط عامل، تعين أن يتضمن التقرير الذى يتم نشره بيانا بسابق الأعمال والمركز المالى للشركة قبل الاندماج أو التغيير أو المركز المالى للنشاط الذى انتقل إليها، بحسب الأحوال، وذلك عن عام سابق على الأقل.
وتعد التقارير التى يتم نشرها طبقا للأحكام السابقة وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة العامة لسوق المال.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 7/ 1998