الوقائع المصرية - العدد 163 فى 22/ 7/ 1998

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 364 لسنة 1998
صادر بتاريخ 13/ 7/ 1998

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 315 لسنة 1996 فى شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975؛
وعلى كتاب قطاع التجارة الخارجية المؤرخ 13/ 7/ 1998؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (45) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النص التالى:
"تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.