الجريدة الرسمية فى 19 فبراير سنة 1981 - العدد 8
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 495 لسنة 1980
بشأن الموافقة على التعديل الموقع فى بون بتاريخ 22/ 6/ 1979
للاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية لانواع الحيوانات والنباتات
البرية المهددة
بالانقراض المبرمة فى واشنطن بتاريخ 3/ 3/ 1973
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثنية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على التعديل الموقع فى بون بتاريخ 22/ 6/ 1979 للاتفاقية
الخاصة بالتجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المبرمة
فى واشنطن بتاريخ 3/ 3/ 1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق,
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1401 (24 سبتمبر سنة 1980)