الوقائع المصرية - العدد 154 (تابع) فى 12/ 7/ 1998

وزارة المالية
قرار رقم 1026 لسنة 1998
بشأن قواعد السماح المؤقت والدروباك
الصادرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك؛
وعلى قرارى وزير المالية رقمى 893، 894 لسنة 1996 بتحديد القواعد العامة لنظام السماح المؤقت والدروباك.

قـرر:
(المادة الأولى)

بشأن القواعد العامة لنظام السماح المؤقت:
1 - يطبق نظام السماح المؤقت على المواد الأولية والمكونات التى تستوردها المشروعات الإنتاجية بهدف تصنيعها أو تجميعها وكذلك الأصناف المستوردة بغرض إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويجوز تطبيق أحكام وقواعد هذا النظام على المواد والأصناف التى تستوردها المشروعات غير الإنتاجية بشرط تقديم العقود الموثقة والمعتمدة بالتشغيل لدى الغير من المشروعات الإنتاجية وأن تتم إجراءات التصدير من موقع الإنتاج مباشرة وبمعرفة لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا للشروط والأوضاع التى تقررها مصلحة الجمارك.
2 - إذا تم التصدير بمعرفة شخص آخر خلاف المستوردة فلا ترد الضمانات إلا إذا قدم المصدر فاتورة الشراء المعتمدة من المستورد موضحاً بها الرقم الضريبى علاوة على تنازل معتمد من المستورد.
3 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزراء المختصين قراراً بتحديد المواد والأصناف الأجنبية والمحلية الداخلة فى تصنيع المنتج النهائى وتحديد نسب الهالك والعادم وما يكون منها ذا قيمة للأغراض الجمركية لتحصيل ما يستحق عليها من ضرائب ورسوم.
4 - يجوز تسوية الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى أعفيت بصفة مؤقتة إذا ما تعذر إعادة تصدير المواد والأصناف المستوردة أو إدخالها إلى منطقة حرة بالشروط والأوضاع التالية:
( أ ) يضاف إلى الضرائب والرسوم أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك المركزى المصرى عن المدة من تاريخ الإفراج حتى تاريخ السداد ما لم تكن الضرائب والرسوم مسددة بصفة أمانة نقدية.
(ب) ألا يكون قد تم التصرف فى المواد والأصناف المستوردة حتى تاريخ تقديم الطلب فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها.
(جـ) استيفاء القواعد الاستيرادية.
5 - يرد التأمين أو الضمان المشار إليه بالمادة 98/ 2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1997 إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم إصلاحه دون تصدير إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم.
ويرد ما يوازى الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى (وذلك إذا توافرت شروط الإعفاء الكلى أو الجزئى المقررة فى القوانين أو القرارات المنظمة لها).

(المادة الثانية)

بشأن تحديد القواعد العامة لنظام الدروباك:
1 - ترد الضرائب والرسوم على المواد الأولية والمكونات التى تستوردها المشروعات الإنتاجية بهدف تصنيعها أو تجميعها، وكذلك الأصناف المستوردة بغرض تكملة صنعها وإعادة تصديرها، ويجوز تطبيق أحكام وقواعد النظام على المواد والأصناف التى تستوردها المشروعات غير الإنتاجية بشرط تقديم العقود الموثقة، والمعتمدة بالتشغيل لدى الغير من المشروعات الإنتاجية.
وفى جميع الأحوال تتم إجراءات التصدير وفق هذا النظام من موقع الإنتاج مباشرة بمعرفة لجنة مشتركة من الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووفقاً للشروط والأوضاع التى تقررها مصلحة الجمارك.
2 - إذا تم التصدير بمعرفة شخص آخر خلاف المستورد فلا ترد الضرائب والرسوم إلا إذا قدم المصدر فاتورة الشراء المعتمدة من المستورد موضحا بها الرقم الضريبى علاوة على تنازل معتمد من المستورد.
3 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرار بتحديد المواصفات والمكونات الأجنبية والمحلية الداخلة فى تصنيع المنتج النهائى، وتحديد نسب الهالك والعادم وما يكون منها ذا قيمة للأغراض الجمركية لتحصيل ما يستحق عليها من ضرائب ورسوم.
4 - ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم.
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك.
(مع مراعاة توافر شروط الإعفاء الكلى والجزئى المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لها) ويتم إنشاء حساب يجنب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك.

(المادة الثالثة)

1 - يفوض رئيس مصلحة الجمارك فيما يلى:
( أ ) إصدار القرارات التنفيذية اللازمة ووضع القواعد والإجراءات التى تكفل سلامة التطبيق.
(ب) الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان الوارد بالمادة (98) من قانون الجمارك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة مع وضع القواعد المنظمة لذلك.
(جـ) تحديد النماذج الجمركية اللازمة لتيسير نظام الدروباك ومتابعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
2 - إطالة المدة التى يجوز خلالها إعادة التصدير وفقا لأحكام المادتين 98، 102 من قانون الجمارك لأسباب جدية مبررة وطبقا لما يلى:
لمدة سنة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
ما زاد عن ذلك بموافقة وزير المالية.

(المادة الرابعة)

يلغى قرارى وزير المالية رقمى 893، 894 لسنة 1996 وكل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 7/ 1998