الوقائع المصرية - العدد 154 (تابع) فى 12/ 7/ 1998

وزارة المالية
قرار رقم 1027 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1989 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (3) من المادة (7)، وبنص البند (3) من الفقرة (جـ) من ثانياً من المادة (13) من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه النصين التاليين:
بند (3) مادة (7):
أن تكون الأشياء محل الإعفاء واردة عينا من الخارج.
بند (3) فقرة (جـ) من ثانياً مادة (13):
قطع غيار الأجهزة والمعدات المذكورة بالبندين السابقين والخاصة بالخدمات الأرضية وكذلك قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية.

(المادة الثانية)

يلغى البند (1) من المادة (20) من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 9/ 7/ 1998