الوقائع المصرية - العدد 189 (تابع) - فى 23/ 8/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 295 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتى:
"لا يجوز للشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية تعين أن يكون تعاملها مع أى من هؤلاء من خلال حساب شخصى له فى ذات الشركة وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، بما فى ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
سجل فى 22/ 8/ 1998