الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1981 - العدد 7

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه إلى المدعى العام الاشتراكى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1401 (4 يناير سنة 1981)