الوقائع المصرية - العدد 185 - فى 18/ 8/ 1998

محافظة البحيرة
قرار رقم 660 لسنة 1998

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 24/ 5/ 1998 بشأن القواعد العامة التى اقترحتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 363 لسنة 1998 بشأن استثناء بعض الشوارع بمدن المحافظة من شرط إقامة جراجات أسفل المبانى التى تقام بها؛

قـرر:

مادة 1 - يستثنى طالبى البناء من تطبيق أحكام المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996 من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والتى تلزم طالبى البناء بتوفير أماكن لإيواء السيارات عند طلب التراخيص بالمبانى فى حالة توافر أى من الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المبنى المراد الترخيص بإقامته فى الشوارع التى تقل عروضها عن عشرة أمتار.
(ب) أن تكون المساحة المراد إقامة المبنى عليها لا تزيد عن 120 م (مائة وعشرون مترا).
(جـ) أن تكون واجهة المبنى أقل من عشرة أمتار بما فيها المدخل.
مادة 2 - فى حالة عدم تناسب مساحة الدور الأرضى المخصص مكان لإيواء السيارات مع عدد وحدات المبنى يكتفى بمساحة الدور الأرضى فقط.
مادة 3 - لا تسرى أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية من القرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996 على المساكن منخفضة التكاليف والاقتصادية والمبانى ذات الطابع الخاص (دور عبادة - منشآت تعليمية).
مادة 4 - تعفى المبانى القائمة حاليا عند طلب التعلية من عمل أماكن لإيواء السيارات فى حالة شغل الدور الأرضى.
مادة 5 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى جريدة الوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 6/ 1998