الوقائع المصرية - العدد 174 - فى 5/ 8/ 1998

المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم 10 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة

رئيس المجلس الأعلى للصحافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى موافقة المجلس بجلسته المعقودة يوم 19/ 7/ 1998؛

قـرر:
مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 19/ 7/ 1998