الوقائع المصرية - العدد 216 فى 23/ 9/ 1998

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 258 لسنة 1998

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978؛
وعلى ما انتهى إليه اجتماع مجلس المحافظين برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والمنعقد فى 25/ 6/ 1998؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل المادة رقم (32) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادرة بالقرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978 بجعل نصها كما يلى:
"تتولى اللجنة المشكلة على مستوى الوحدة المحلية فحص التقارير المنصوص عليها فى المادة السابقة وإجراء المعاينات اللازمة وتصدر قراراتها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسببا والذى يكون نهائيا فيما يتعلق بحالات التدعيم والترميم والصيانة فقط وتعلن قراراتها إلى ذوى الشأن محررا على النموذج ( أ ) المرفق بهذه اللائحة طبقا لأحكام المادة (58) من القانون المشار إليه.
أما فيما يتعلق بحالات الهدم الكلى أو الجزئى فتبدى اللجنة رأيها الفنى بشأنها ثم تحيل الأمر إلى لجنة تشكل على مستوى المحافظة بقرار من المحافظ تختص بالبت فى حالات الهدم الكلى أو الجزئى وتصدر قراراتها بالموافقة أو الرفض وتكون قراراتها نهائية باعتماد المحافظ المختص وتعلن لذوى الشأن محررة على النموذج (ب) المرفق بهذه اللائحة طبقا لأحكام المادة (58) المشار إليها".
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
صدر فى 9/ 9/ 1998