الوقائع المصرية - العدد 218 (تابع) فى 26/ 9/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 356 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (14) والبنود ( أ ) و(ب) و(ج) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 14 - الفقرة الثانية:
"ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة ما يأتى:
( أ ) ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
(ب) ألا يؤدى تخفيض رأس المال إلى الإخلال بالنسب المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون".
مادة 20 - البند ( أ ):
"( أ ) مستندات تأسيس الشركة".
مادة 20 - البند (ب):
"(ب) المستندات الدالة على أن مجلس الإدارة يضم عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (31) من القانون، لا يعتبر العضو من ذوى الخبرة فى تطبيق الفقرة السابقة إلا إذا كان من خبراء التأمين الاستشاريين المسجلين بالهيئة، أو ممن سبق لهم عضوية مجلس إدارة إحدى هيئات التأمين المصرية أو الأجنبية الخاضعة لرقابة رسمية أو من أساتذة التأمين أو العلوم المتصلة به بإحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية، أو ممن لهم خبرة سابقة ملائمة فى مجال التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة".
مادة 20 - البند (ج):
"(ج) المستندات الدالة على توافر الخبرة فى مجال التأمين لدى المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال على ألا تقل مدة هذه الخبرة عن عشر سنوات".

(المادة الثانية)

تضاف إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليها مادة جديدة برقم (19 مكرراً) وبند جديد برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة (51) نصهما الآتى:
"مادة (19 مكررًا)":
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك نسبة (5%) فأكثر من رأس المال المصدر لأى من شركات التأمين وإعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه تلك النسبة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذا الإخطار.
ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يمتلك (10%) فأكثر من رأس المال المصدر لإحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين ما لم يحصل على موافقة بذلك من رئيس مجلس الوزراء، وعلى طالب التملك أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة يضمنه البيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وتقوم الهيئة بعرض الطلب على وزير الاقتصاد خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها مشفوعًا برأيها، ويتولى الوزير خلال شهر عرض توصيته بشأن الطلب على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على المساهمات القائمة قبل 12/ 6/ 1998، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
فإذا تملك أحد الأشخاص الطبيعيين بطريق الميراث النسبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة، تعين عليه أن يخطر الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه مع السند الدال على ذلك، وتحدد له الهيئة مهلة لا تجاوز سنتين يقوم فيها بتوفيق أوضاعه طبقًا لجدول زمنى نصف سنوى يبين الحدين الأدنى والأقصى للنسبة التى يتعين عليه التصرف فيها من الزيادة التى آلت إليه، وعليه أن يقدم للهيئة فى نهاية كل ستة أشهر ما يفيد تنفيذه لهذا الجدول".
"مادة (51) - الفقرة الثانية - بند (9)":
9 - تعدد حالات امتناع الشركة عن تسوية مستحقات عملائها أو المستفيدين من وثائق التأمين برغم عدم توافر أسباب جدية تبرر ذلك".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.