الوقائع المصرية - العدد 201 (تابع) فى 6/ 9/ 1998

وزارة المالية
قرار رقم 1367 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة.
وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بـ:
الجهة الإدارية: الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابها أو لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
السلطة المختصة: الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل فى نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الإخلال بضوابط التفويض فى الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه.
إدارة المشتريات: التقسيم الإدارى الذى يختص بنشاط المشتريات والعقود أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعها.

(المادة الثالثة)

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 9/ 1998