الوقائع المصرية - العدد 243 (تابع) - فى 26/ 10/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 397 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد:
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتى:
"يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.
ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:
1 - أن تقدم الشركة للهيئة شهادة بتصنيفها الائتمانى على النحو الوارد فى المادة (7) - ثالثا - بند (11) من هذه اللائحة على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة عن هذا التصنيف وعن التعريف المقترن به ودلالته وفقا للجهة التى أصدرت شهادته، وذلك فى نشرة الاكتتاب أو فى الدعوة إليه بحسب الأحوال.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات أو صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافى أصولها أو طرحها للاكتتاب العام برغم حصولها على تصنيف ائتمانى دون المستوى المشار إليه بالبند ( أ ) من تلك الفقرة أو عدم صلاحيتها للتصنيف الائتمانى، وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار".

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بند جديد برقم (11) إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (7)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (135) نصها الآتى:
مادة (7) - ثالثا - بند (11):
"11 - شهادة بالتصنيف الائتمانى للشركة من إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك عند إصدار السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة أو عند طرحها للاكتتاب العام ما لم تكن قد حصلت على ترخيص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة".
مادة (135) - بند (8):
"8 - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة".

(المادة الثالثة)

على شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الأوراق المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ المركزى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار أن تقوم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الأضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 10/ 1998