الوقائع المصرية - العدد 241 (تابع) - فى 24/ 10/ 1998

وزارة التجارة والتموين
قرار رقم 549 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
صادر بتاريخ 24/ 10/ 1998

وزير التجارة والتموين:
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات لجمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات الموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 1992 بشأن تشكيل لجنة حماية الصناعة المحلية من الإغراق والدعم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية المرافقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 1992 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.