الوقائع المصرية - العدد 241 - فى 24/ 10/ 1998

وزارة الداخلية
قرار رقم 7725 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى المادة (378) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 19/ 9/ 1998