الوقائع المصرية - العدد 270 (تابع) - فى 26/ 11/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 447 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد:
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1992؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتى:
مادة (61):
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يجب على كل من يرغب فى شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات المشار إليها فى المادة (59) من خلال عرض للشراء أن يخطر كل من الهيئة وبورصة الأوراق المالية المقيدة بها تلك الأسهم بذلك، على أن يضمن إخطاره البيانات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (59) بالإضافة إلى الثمن الذى يرغب فى الشراء به ومدة سريان العرض، كما يلتزم بأن يعلن عن بيانات الإخطار فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الإنتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل عقد عمليات الشراء بأسبوعين على الأقل.
ويجب ألا تقل مدة عرض الشراء عن أسبوع وأن يكون موجهاً بذات الشروط إلى كل حملة أسهم الشركة، ويجوز مد مدة عرض الشراء بموافقة الهيئة، وبشرط الإعلان عن هذه الموافقة على الوجه المبين بالفقرة السابقة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مواد جديدة بأرقام (61) مكرراً (1) و(61) مكرراً (2) و(61) مكرراً (3) و(61) مكرراً (4) ومكرراً (5) نصها الآتى:
مادة (61) مكرراً (1):
يجوز للمساهمين الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن ذلك طوال فترة سريان العرض، كما يجوز لصاحب عرض الشراء التعديل فى شروطه بما فيها سعر الشراء خلال ذات الفترة على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة للإخطار والإعلان عن العرض الأصلى وبشرط بقاء العرض قائما وموجها لجميع المساهمين فى الشركة بعد الإعلان عن تعديله لمدة لا تقل عن أسبوع.
وعلى صاحب العرض إتمام عمليات الشراء خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان عن عرضه، أو من تاريخ الإعلان عن التعديل فى شروطه بحسب الأحوال.
فإذا تجاوزت الأسهم المعروضة من المساهمين عدد الأسهم المطلوب شراؤها وجب على صاحب العرض أن يقوم بالشراء من جميع المساهمين الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
مادة (61) مكرراً (2):
لا يجوز لصاحب عرض الشراء أن يشترى أسهم الشركة التى تضمنها عرضه إلا من خلال استجابة المساهمين فيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
مادة (61) مكرراً (3):
مع عدم الإخلال باختصاص الهيئة فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون واللائحة لمنع التلاعب بالأسعار، يجوز للهيئة ولبورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة التى قدم بشأنها عرض للشراء أن تطلب من الشركة الإفصاح عن بعض البيانات والمعلومات وإتاحتها للمساهمين بالشركة أو للجمهور.
مادة (61) مكرراً (4):
على من يرغب فى شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام، من خلال عرض للشراء طبقا لأحكام المواد السابقة، أن يضمن عرضه شراء نسبة لا تقل عن 25% من الأسهم التى يتناولها العرض من أشخاص القطاع الخاص، فإذا لم يبلغ ما يقبلون بيعه تلك النسبة، كان له استكمال الشراء من غيرهم، وفى حالة تجاوز ما يقبلون بيعه عدد الأسهم المطلوبة منهم تعين الشراء من كل منهم بنسبة ما قبل بيعه إلى مجموع عدد الأسهم المعروض شراؤها من القطاع الخاص.
مادة (61) مكرراً (5):
يجوز لمن يرغب فى شراء نسبة تقل عن 15% من أسهم إحدى الشركات المشار إليها فى المادة (59) أن يعلن عن عرض لشراء تلك الأسهم، على أن يلتزم عندئذ بالأحكام والإجراءات المبينة فى المواد من (61) إلى (61) مكرراً (4) من هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 11/ 1998