الوقائع المصرية - العدد 273 (تابع) - فى 30/ 11/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 478 لسنة 1998

وزير الاقتصاد:
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (212) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليها النص التالى:
"تتحمل الهيئة بأتعاب رئيس هيئة التحكيم بنسبة (20%) من المبالغ التى تحصلها من طالب التحكيم، وفقا لأحكام المادة (210) من هذه اللائحة بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه، ويتحمل كل طرف أتعاب محكمه وتتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع خمسمائة جنيه لرئيس اللجنة على كل تظلم، أربعمائة جنيه للعضو وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذه اللائحة.
ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التحكيم والتظلمات".
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القرار على أتعاب التحكيم التى لم يتم صرفها حتى تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 11/ 1998