الوقائع المصرية - العدد 254 (تابع) - فى 8/ 11/ 1998

وزارة التجارة والتموين
قرار رقم 580 لسنة 1998
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6)
من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
صادر بتاريخ 7/ 11/ 1998

وزير التجارة والتموين:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 577 لسنة 1998؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها نصها الآتى:
"ويشترط فى سيارات الركوب أن يتم استيرادها فى ذات سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين وفقا لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه".

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.