الوقائع المصرية - العدد 265 (تابع) - فى 21/ 11/ 1998

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 619 لسنة 1998
صادر فى 21/ 11/ 1998

وزير التجارة والتموين:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليهما نصها الآتى:
"مادة 32 مكرر - يشترط لاستيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة أن تكون مشحونة من بلد المنشأ.
كما يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة، وأن تكون مطابقة لقواعد الرقابة النوعية على الواردات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.