الوقائع المصرية - العدد 295 (تابع) - فى 26/ 12/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 498 لسنة 1998
بشأن
اندماج شركة العربية للهندسة والاستشارات
د. مهندس/ عبد العزيز محمود وشركاه "شركة توصية بسيطة"
فى الشركة العربية للتهوية والتكييف - أفاك "ش. م. م"
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال بالقرار الوزارى رقم 464 لسنة 1997 لتقييم أصول وخصوم شركتى:
العربية للهندسة والاستشارات د. مهندس/ عبد العزيز محمود وشركاه "شركة توصية بسيطة".
العربية للتهوية والتكييف - أفاك "ش. م. م"؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للتهوية والتكييف - أفاك المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 1998 على تقرير لجنة التقييم المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال بتقييم صافى أصول وخصوم الشركتين الدامجة والمندمجة؛
وعلى موافقة جماعة الشركاء لشركة العربية للهندسة والاستشارات د. مهندس/ عبد العزيز محمود وشركاه المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 1998 على تقرير لجنة التقييم المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال بتقييم صافى أصول وخصوم الشركتين؛
وعلى موافقة مصلحة الشركات بتاريخ 13/ 12/ 1998 على اندماج شركة العربية للهندسة والاستشارات د. مهندس/ عبد العزيز محمود وشركاه "شركة توصية بسيطة" فى شركة العربية للتهوية والتكييف - أفاك "ش. م. م"؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تدمج شركة العربية للهندسة والاستشارات د. مهندس/ عبد العزيز محمود وشركاه "شركة توصية بسيطة" فى شركة العربية للتهوية والتكييف - أفاك "ش. م. م" طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والعقد والنظام الموافق عليهما من مصلحة الشركات على أن يتخذ تاريخ 31/ 1/ 1997 أساسا لاحتساب قيمة أصول وخصوم الشركتين المندمجتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 12/ 1998