الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 43 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6470756 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6470756 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 199534 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 6271222 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1206744655 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1116376303 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 2510466 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1113865837 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1145005081 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة وأربعون مليونًا وخمسة آلاف وواحد وثمانون جنيهًا) منها مبلغ 1051566226 جنيهًا إعانات.

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 28628778 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 61739574 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 85950 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 61653624 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 61739574 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 60574574 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 1165000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك