الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "ج"

قانون رقم 12 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, النص الآتى:
"وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد مناسب من نواب المدير والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين ( أ ), (ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها.
ويسرى فى شأن نواب المدير والوكلاء العامين الأول سائر الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الوكلاء العامين".

(المادة الثانية)

يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية, والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة, وظائف نواب مدير النيابة الإدارية بمرتب سنوى 2200 إلى 2500 جنيه وعلاوة دورية سنوية مقدارها 100 جنيه وبدل تمثيل قدره 1500 جنيه فى السنة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)