الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"

قانون رقم 14 لسنة 1981
بإصدار قانون التعاون الإسكانى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكانى.

(المادة الثانية)

لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956, والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة لشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية، كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته سنتين تستكمل خلالهما إجراءات إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان.

(المادة الخامسة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(1) بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.
(2) بالجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
(3) بالاتحاد: الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

(المادة السابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)