الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1981 - العدد 35 مكرر ( أ )

قانون رقم 146 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه النص التالى:
مادة 1 - يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام المادة السابقة على الاتفاقيات العسكرية المعقودة فى الفترة من أول يناير سنة 1981 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1401 (أول سبتمبر سنة 1981)