الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1981 - العدد 36 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 155 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 183 - يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى:
- عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب: رئيسا
- وكيل الكلية أو المعهد المختص
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص
مادة 184 - لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى:
- نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1401 (2 سبتمبر سنة 1981)