الجريدة الرسمية فى 28 أبريل سنة 1983 - العدد 17

قانون رقم 20 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور مادة جديدة برقم 75 مكررا نصها الآتى:
مادة 75 مكررا - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو باية عقوبة أشد فى أى قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها, كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1403 (18 أبريل سنة 1983)