الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1983 - العدد 22

قانون رقم 24 لسنة 1983
بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر
والرسو والمكوث

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 11 لسنة 1969 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

لوزير النقل البحرى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1403 (22 مايو سنة 1983)