الجريدة الرسمية فى 29 يونيه سنة 1983 - العدد 25 "مكرر"

قانون رقم 31 لسنة 1983
بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات
العاملين بالدولة والقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثانية)

تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا.
وتمنح هذه الزيادة لذوى المناصب العامة وذى الربط الثابت الحاليين ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمن تنتهى خدمته اعتبارا من أول يوليه سنة 1983 أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة فى المرتبات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وكذلك العلاوة الدورية المستحقة اعتبارا من التاريخ المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1403 هـ (29 يونية سنة 1983)