الوقائع المصرية - العدد الأول - فى 1/ 1/ 1997

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار وزارى رقم 930 لسنة 1996

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، النص التالى:
"على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من عدد الأسهم الاسمية فى رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أو طرح للتداول ببورصات الأوراق المالية ما لا يقل عن 30% من أسهمها أن يحظر الشركة بذلك قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متضمنا نسبة مساهمته فى رأس مال الشركة ومرفقا به بيان كاف للتعريف بالعملية وعلى الأخص عدد ونوع الأسهم محل العملية ومواصفاتها ومكان عقد العملية بالنسبة إلى الأسهم غير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية واسم وعنوان شركة السمسرة التى تتم العملية بواسطتها.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من عدد أسهم الشركة على عنوانه الثابت لديها أو بالنشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وأن تبلغ به كذلك البورصة المقيدة بها.
وتسرى الأحكام السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة.
ولا يجوز له التصرف فى أسهمه فى الشركة خلال الفترة من تاريخ الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى إلى تمام عقد العملية أو انتهاء المدة المقررة لعقدها حسب الأحوال.
ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والثانية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 12/ 1996