الوقائع المصرية - العدد 17 - فى 20/ 1/ 1997

وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم 8 لسنة 1997
صدر فى 12/ 1/ 1997

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛

قـــرر:

المادة الأولى - تكون مصلحة التسجيل التجارى هى الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، والمادة (2) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، والمادة (1) من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
المادة الثانية - يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتباراً من 1/ 7/ 1997