الجريدة الرسمية فى 23 يونيه سنة 1983 - العدد 25

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 239 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) بند أولا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
مادة 1 - أولا: جامعة القاهرة:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
4 - كلية التجارة.
5 - كلية العلوم.
6 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض ومعهد العلاج الطبيعى).
7 - كلية طب الفم والأسنان.
8 - كلية الصيدلة.
9 - كلية الهندسة.
10 - كلية الزراعة.
11 - كلية الطب البيطرى.
12 - كلية دار العلوم.
13 - كلية الإعلام.
14 - كلية الآثار.
15 - معهد التخطيط الإقليمى والعمرانى (ليوناردو دافنشى).
16 - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.
17 - المعهد القومى للأورام.
18 - معهد البحوث والدراسات الإفريقية.
19 - معهد الدراسات والبحوث التربوية.

فرع الفيوم

1 - كلية الهندسة.
2 - كلية الزراعة.
3 - كلية التربية.

فرع بنى سويف

1 - كلية الحقوق.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية التربية.
4 - كلية الطب البيطرى.

فرع الخرطوم

1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة (1) ثانيا وثامنا وحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنود جديدة نصها الآتى:
مادة 1 - ثانيا: جامعة الاسكندرية:
14 - معهد الدراسات العليا والبحوث.
15 - كلية السياحة والفنادق.
ثامنا: جامعة حلوان:
14 - كلية العلوم.
حادى عشر: جامعة المنيا.
9 - كلية الدراسات العربية.

(المادة الثالثة)

أولا: يستبدل بنص المادة 199 فقرة أولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تحت عنوان "13 - كلية دار العلوم بجامعة القاهرة" النص الآتى تحت عنوان "13 - كليات دار العلوم والدراسات العربية".
مادة 199 فقرة أولى "يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية الآتية".
ثانيا: يستبدل بنص المادة 248 مكررا 15 فقرة أولى تحت عنوان:
"26 - كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان" النص الآتى تحت عنوان.
"26 - كليات السياحة والفنادق".
مادة 248 مكررا 15 فقرة أولى "يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية".

(المادة الرابعة)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أربع مواد جديدة بأرقام 248 مكررا 61 و248 مكررا 62 و248 مكررا 63 و248 مكررا 64 تحت عنوان "معهد الدراسات العليا والبحوث" نصها الآتى:
مادة 248 مكررا 61: يمنح مجلس جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس معهد الدراسات العليا والبحوث الدبلومات والدرجات العلمية الآتية:
1 - دبلوم الدراسة العليا فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة ماجستير فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتور الفلسفة فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا 62: يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا 63: يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الدراسات العليا والبحوث أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا 64: يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الدراسات العليا والبحوث أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1403 (13 يونيه سنة 1983)