الجريدة الرسمية فى 23 أبريل سنة 1981 - العدد 17

قانون رقم 28 لسنة 1981
بإصدار قانون الطيران المدنى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الطيران المدنى.

(المادة الثانية)

يلغى ما يأتى:
1 - القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2 - القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3 - القانون رقم 639 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.
4 - القانون رقم 269 لسنة 1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5 - المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6 - المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 فى شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1401 (9 أبريل سنة 1981)