الوقائع المصرية - العدد 163 - فى 24/ 7/ 1997

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 418 لسنة 1997
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ 25 يونيو سنة 1997؛

قـرر:

المادة الأولى - يعدل اسم بنك الدقهلية التجارى الوارد بالمادة السادسة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تحت عنوان المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى ليصبح "البنك المصرى المتحد".
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 7/ 1997