الوقائع المصرية - العدد 34 - فى 22/ 2/ 1997

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار رقم 962 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995
فى شأن التأجير التمويلى

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 11 (ب، ج) و12 (أ، ج) و37 من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى المشار إليها النصوص الآتية:
"مادة 11 - (ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلى.
(ج) إقرار من الشركاء ومدير الشركة بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على النحو المبين فى المادة السابقة".
"مادة 12 - ( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراض الشركة مزاولة نشاط التأجير التمويلى، وكذلك كل تعديل أدخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع المصرية التى نشر بها عقد تأسيسها وأى تعديل عليها.
(ج) إقرار من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة فى بلده ومصدقا عليه على النحو المبين فى المادة (10) من هذه اللائحة".
"مادة 37 - يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلب إعطاء البيانات المشار إليها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح المؤجرين أو المصلحة العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 12/ 1996