الوقائع المصرية - العدد 145 - فى 1/ 7/ 1997

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 705 لسنة 1997

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السادة رؤساء الإدارات المركزية بمصلحة الجمارك كل فى نطاق اختصاصه فى طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 متى كانت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 6/ 1997