الوقائع المصرية - العدد 145 - فى 1/ 7/ 1997

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 706 لسنة 1997

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن تفويض فى الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد/ رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد فى طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتى تقع داخل الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 6/ 1997