الوقائع المصرية - العدد 28 - فى 2/ 2/ 1997

محافظة بنى سويف
قرار محافظ بنى سويف رقم 1447 لسنة 1996
بسريان أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
على قرى المحافظة

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية ببنى سويف رقم 233 المؤرخ فى 19/ 3/ 1996 والمتضمن طلب استصدار قرار بسريان قانون النظافة على باقى قرى المحافظة حرصا على الصحة العامة ومنع تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض المعدية والأوبئة؛
وعلى مذكرة إدارة المتابعة والسكرتارية المؤرخة 1/ 4/ 1996 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على جميع قرى المحافظة.
مادة ثانية - على مديرية الشئون الصحية اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 10/ 6/ 1996