الوقائع المصرية - العدد 63 - فى 18/ 3/ 1997

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 947 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
الخاصة بالجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها
والصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 الخاصة بالجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها والقرارات المعدلة له؛
وعلى مذكرة السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للخدمات الاجتماعية والبيئية والتعاونية باستصلاح الأراضى الواردة رفق الكتاب رقم 1187 فى 7/ 8/ 1996؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 المشار إليه بعاليه النص الآتى:
"يجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية فى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة فى هيئة جمعية تأسيسه بحيث لا يقل عددهم عن 20 عضوا.
وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء تتولى إعداد عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية واتخاذ إجراءات الشهر المقررة قانونا وتتقدم اللجنة المؤقتة بطلب شهر الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
1 - محضر اجتماع هيئة المؤسسين وانتخاب اللجنة المؤقتة.
2 - أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موقعا عليه من المؤسسين.
3 - إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك بالمحافظات التى يقع بها نشاط الجمعية.
4 - أربع نسخ من كشف بأسماء المؤسسين وقيمة الاكتتاب لكل منهم ومقدار ما دفعه بحيث لا يقل عن قيمة سهم لكل منهم.
5 - ( أ ) بالنسبة للجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة والجمعيات المنشأة فى الأراضى الصحراوية يتعين على اللجنة المؤقتة أن تقدم أيضا أربع خرائط محددا عليها زمام الجمعية وقرار توزيع تلك المساحة على المنتفعين بها وكذلك كشف بأسماء هؤلاء المنتفعين بتلك المساحة معتمدين من الجهات المختصة.
(ب) بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى يجب على اللجنة المؤقتة أن تقدم أيضا المستندات الآتية:
(1) موافقة الجهة المالكة للأراضى على تخصيص أو بيع أو تأجير المساحة التى يرغب المؤسسون فى ممارسة نشاط الجمعية عليها كمنطقة عمل لها.
(2) أربع خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب محددا عليها المساحة المشار إليها معتمدة من الجهة المالكة.
(3) الخطة المبدئية لأعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى اللازمة لكامل المساحة سالفة الذكر والبرنامج الزمنى لتنفيذها والجهات القائمة بالتنفيذ".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتى:
"لا يجوز للجمعية بعد إتمام الشهر أن توزع الأراضى المخصصة لها على أعضائها إلا بعد إتمام تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى وتوفير مصدرى الرى الدائم والصرف المعتمدين لها وإتمام إجراءات نقل ملكيتها إلى الجمعية، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 8/ 1996