الوقائع المصرية - العدد 161 - فى 21/ 7/ 1997
وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 764 لسنة 1997
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993؛
وعلى قانون الضرائب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 898 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
قـرر:
المادة الأولى - على كل ما يلتزم بتقديم إقرار تطبيقا لأحكام
القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه أن يرفق به بيانات بقيمة ما دفعه وما قام بتحصيله
وتوريده من الضريبة العامة على المبيعات على نشاطه الخاضع لهذه الضريبة.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 1997