الوقائع المصرية - العدد 161 - فى 21/ 7/ 1997

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات؛

قـرر:

المادة الأولى - يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليها، النص التالى:
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل إلى المشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية، البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة، وتاريخ تحريرها.
اسم المسجل وعنوانه، ورقم التسجيل.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيل المشترى إن كان المشترى مسجلا أو معروفا.
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة، مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.
ويجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول.
ويجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها من الحرفيين، وأصحاب الورش، والمصانع الصغيرة والأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانا للعضو مع فاتورة البيع فيه مستلزمات الإنتاج مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين وسبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها وقيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية، ويعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة (23) من القانون.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 1997