الوقائع المصرية - العدد 56 - فى 11/ 3/ 1997

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 1352 لسنة 1996
بتعديل قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994؛
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (10، 11، 12) من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994، المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 10 - تلتزم مأموريات ومكاتب الشهر العقارى عند شهر أى تصرف من التصرفات الخاضعة لحكم المادة (22) من القانون بأن تقوم بإخطار الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بهذه التصرفات على نموذج رقم (38 مكرر ضريبة موحدة) المرفق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر وفى حالة تعدد أشخاص المتصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين فإنه يلزم أن يتم إخطار الإدارة المركزية المذكورة بنموذج مستقل لكل شخص حتى ولو جمعهم عقد واحد.
مادة 11 - على الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب قيد بيانات النماذج (38 مكرر ضريبة موحدة) الواردة إليها بسجل خاص يسمى سجل التصرفات العقارية على أساس الترتيب الأبجدى لأسماء المتصرفين، وتستوفى به البيانات الخاصة بكل متصرف وهى:
اسم المتصرف ثلاثيا.
تاريخ التصرف.
المقر الرئيسى لمهنته أو نشاطه.
قيمة التصرف.
محل إقامة المتصرف.
مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى أن يخصص بهذا السجل صفحة مستقلة لكل متصرف لإمكان تجميع كافة تصرفاته العقارية من واقعها إذا تكررت تلك التصرفات.
وتقوم الإدارة المركزية المذكورة بعد تمام قيد بيانات النموذج المشار إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا النموذج وما قد يكون للمتصرف من تصرفات سابقة.
وفى تطبيق ما سبق تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المتصرف إلا إذا كان للمتصرف نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فتكون المأمورية المختصة هى المأمورية المحددة طبقا للمادة (44) من هذه اللائحة.
مادة 12 - تقوم مأمورية الضرائب المختصة، بما يلى:
قيد بيانات النموذج (38 مكرر ضريبة موحدة) فى سجل ممولى التصرفات العقارية على أساس الترتيب الأبجدى لأسماء المتصرفين.
فتح ملف لكل متصرف مرفقا به كل ما يرد فى شأنه من نماذج (38 مكرر) ضريبة موحدة.
يتم مطالبة المتصرف بالضريبة المستحقة على تصرفاته العقارية على النموذج رقم (56 ضريبة تصرفات عقارية) المرفق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
يتم تحصيل الضريبة المستحقة من واقع النموذج المشار إليه وفق أحكام المادة (167) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

(المادة الثانية)

يستبدل بنموذجى (38 مكرر ضريبة موحدة - و56 ضريبة تصرفات عقارية) النموذجان المرفقان بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 10/ 1996