الوقائع المصرية - العدد 176 (تابع) - فى 9/ 8/ 1997

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2108 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 309 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

قـرر:
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار

مادة 1 - تكون مزاولة النشاط فى المجالات المنصوص عليها فى المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما.
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
(ب) استزراع الأراضى المستصلحة.
ويشترط - فى هاتين الحالتين - أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط فى الاستزراع أن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر.
(2) الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى:
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين.
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
(جـ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
(3) الصناعة والتعدين:
( أ ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
(ب) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
(جـ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذى يجمع بين إقامة - أو استئجار - استديوهات ومعامل الإنتاج السينمائى ودور العرض وتشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، ويشترط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف فى أى منهما عن مائتى مليون جنيه.
(د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
(4) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى:
( أ ) الفنادق والموتيلات - الثابتة والعائمة - والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذُكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها.
ويشترط فى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية.
(ب) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
(5) النقل الُمبَرِّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال:
( أ ) النقل المبَرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
(جـ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
(6) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظما أو عارضا.
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.
(7) النقل البحرى لأعالى البحار:
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبَّارات.
(8) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز:
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى.
(ب) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
(9) الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى:
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
(ب) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها.
(جـ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
(د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان:
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
(ب) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرَّة التى يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي:
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية:
الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة، ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الإسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر:
المشاركة فى المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصورا فى التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية:
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها، وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية:
كل مشروع يزاول نشاطه فى الصناعات الصغيرة أو المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
مادة 2 - يشترط فى النشاط الذى يُزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 - يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالات أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 - على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة نشاط فى مجال من المجالات المحددة فى المادة 1 من هذه اللائحة فى أى من محافظتى شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا بذلك.