الوقائع المصرية - العدد 52 - فى 6/ 3/ 1997

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 445 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الثالثة من ثانيا (لجان التحكيم العالية) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه النص الآتى:
"عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسها لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أى وجه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 2/ 1997