الوقائع المصرية - العدد 104 - فى 14/ 5/ 1997

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 2579 لسنة 1997
بتنفيذ أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958
باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
والقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 126 لسنة 1966 بتنفيذ أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر:

مادة 1 - يجب على كل شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية يرغب فى التعاقد للعمل أو يعمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها خارج البلاد، أن يتقدم إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية أو أحد فروعها بطلب للحصول على إذن بذلك، ويكون تقديم الطلب أو تجديده على أحد النماذج المجانية المعدة لذلك.
مادة 2 - يفوض مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية ومديرو الأمن فى إصدار إذن العمل كل فى حدود اختصاصه.
مادة 3 - يصدر الإذن لمدة سنة على نموذج وثيقة إذن العمل المرفقة والمعدة لذلك، ويجوز طلب تجديده لمدة أقصاها أربع سنوات فى المرة الواحدة، وفى هذه الحالة يصدر للطالب وثيقة إضافية جديدة.
وفى جميع الأحوال يتم إصدار الإذن أو تجديده بعد استيفاء شروط منحه، وبعد إداء الرسم المقرر بالقانون رقم 231 لسنة 1996 المشار إليه؛
مادة 4 - تتولى القنصليات المصرية فى الخارج تلقى طلبات الحصول على إذن العمل للمرة الأولى وإرسالها إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإصدار الإذن وإرساله إلى ذات القنصلية لتسليمه للطالب. كما تتولى القنصليات المصرية تجديد إذن العمل مباشرة وإخطار الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية بالمستندات الخاصة بالتجديد.
مادة 5 - تتولى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 231 لسنة 1996 المشار إليه، وتقوم باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
مادة 6 - يلغى قرار وزير الداخلية رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 27/ 3/ 1997