الوقائع المصرية - العدد 134 - فى 18/ 6/ 1997

وزارة الداخلية
قرار وزير الداخلية رقم 5281 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (354) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتى:
"وبالنسبة إلى المركبات التى تعمل بنظام الوقود الثنائى (بنزين/ غاز طبيعى) ويكون محركها مصمما للعمل بهذا النظام، فتسرى عليها الضريبة المقررة على المركبات التى تعمل محركها بالبنزين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 27/ 4/ 1997