الوقائع المصرية - العدد 178 - فى 11/ 8/ 1997

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 488 لسنة 1997

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

مادة أولى - يحظر استخدام آلات تنبيه السيارات داخل المدينة عدا سيارات الخدمات العاجلة (الإسعاف - الإطفاء - النجدة) تطبيقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولحماية المواطن من التلوث السمعى الناتج عن الضوضاء.
مادة ثانية - على إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة الصحافة والإعلام بالمحافظة الإعلان بوسائل الإعلام المحلية عن هذا القرار.
تقوم إدارة المرور بوضع لافتات إرشادية فى أماكن واضحة على مداخل المدينة تنبيه بحظر استخدام آلات التنبيه داخل المدينة.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رابعة - يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ 8/ 1997، وينشر بالوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 7/ 1997