الوقائع المصرية - العدد 208 (تابع) - فى 15/ 9/ 1997

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 471 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادتين 189 و218 من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (189):
يجب أن تكون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معداً خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للشركة، ويتعين وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات خلال تلك الفترة.
مادة (218):
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين - حسب الأحوال - أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات فى صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر.
ويجوز - إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك - الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل.
وترسل صورة مما ينشر أو يرسل إلى المساهمين إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 14/ 9/ 1997